المفتى يتعهد بإعادة النظر فى قوانين "سوزان مبارك"حول الأسرة والطفل
الإثنين،
الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية
كتب إسلام النحراوى ولؤى على
تعهد الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، بدراسة قوانين الطفل والأسرة، وتغيير قوانين سوزان مبارك، والتى تتعلق بتنظيم الرؤية وولاية الأطفال خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم إصدار قانون شرعى ودينى يراعى حقوق الطفل والأب والأم والأسرة.
جاء ذلك خلال مقابلته مع المتظاهرين أمام دار الإفتاء، عقب تنظيم 300 عضو من جمعية "إنقاذ الأسرة تحت التأسيس" وقفة احتجاجية أمام مشيخة الأزهر، وذلك بسبب نفى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى إحدى الصحف القومية، وصول أى إفادة بشان قانون الرؤية من وزير العدل، على الرغم من حصولهم على إفادة بان وزير العدل أرسل خطاب إلى شيخ الأزهر لإبداء الرأى فى تعديل قانون رؤية الطفل.
رفع المتظاهرون لافتات تضمنت "نادى إيه وحزب إيه.. ابنى بعيد عن حضنى ليه" و" لا لقانون سوزان مبارك" و" شيخ الأزهر فينك فينك.. صلة الرحم بينى وبينك" و"مش فئوية دى أبوية وبكرة حتكون مليونية".
وأضاف محمد السيد عضو جمعية "إنقاذ الأسرة تحت التأسيس"، أنهم أعطوا وزير العدل مهلة حتى نهاية شهر مايو لتعديل قانون الرؤية، مؤكدا بأنه خلال الفترة القادمة سيتم رفع دعاوى أمام محكمة العدل الدولية نظرا لعدم تطبيق الاتفاقيات الدولية والعربية والأفريقية.
كما طالبت الجمعية بإعادة النظر فى قانون الخلع، مع وضع ضوابط لذلك القانون، نظراً لانتشار حالات الخلع التى وصلت إلى حالة خلع كل 3 دقائق.
كما طالبت الجمعية بإلغاء القانون 1 لسنة 2000 الذى رفع سن حضانة الأطفال إلى 15 سنة، والعودة إلى نص ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تحدد سن الحضانة بـ7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث، حتى يتمكن الأب غير الحاضن من رعاية أطفاله، والمشاركة فى تنشئتهم، ولإيجاد نوع من التوازن فى علاقة الأبوين مع الطفل.
فيما طالبت بإلغاء قانون تجزئة الولاية على الطفل الذى جرد الأب من حقه فى الولاية التعليمية على أطفاله، ومن ثم حرمانه من الإشراف عليهم ومتابعتهم وتوجيههم تعليمياً.
وناشدت الجمعية وزير العدل بإعادة النظر فى استحقاق حضانة الطفل ليصبح الأب مستحقاً لها بعد أم الطفل مباشرة، بدلاً من وضعه فى ذيل قائمة المستحقين للحضانة.
كما طالبت الجمعية وزير العدل بوضع ضمانات كافية فى حالة تنفيذ الاستضافة، ومنها وضع الطفل على قائمة الممنوعين من السفر، وفى حالة امتناع أحد الأطراف على رد الطفل بعد انتهاء فترة الاستضافة يتم المحاسبة من خلال المادة 96 من قانون الطفل بالحبس والغرامة.
وأكدت الجمعية، أنها تستند فى مطالبها على الشرائع السماوية والفتاوى الصادرة من دار الإفتاء، والمواثيق الدولية المتمثلة فى ميثاق الطفل العربى وميثاق رفاهية الطفل الأفريقى، والميثاق الصادر من الأمم المتحدة الخاص بالطفل.