لنطفكم.
1 ـ الستيرة : العفيفة والمستورة.
2 ـ التبذل : ترك الزينة.
(201)
وعنه
( عليه السلام ) قال : الحياء عشرة أجزاء : تسعة في النساء وواحد في
الرجال ، فإذا خفضت (1) المرأة ذهب جزء من حيائها. وإذا تزوجت ذهب جزء.
وإذا افترعت (2) ذهب جزء. وإذا ولدت ذهب جزء. وبقي لها خمسة أجزاء ، فإن
فجرت ذهب حياؤها كله ، وإن عفت بقي لها خمسة أجزاء.
من
كتاب نوادر الحكمة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من أراد
الباءة فليتزوج بامرأة قريبة من الارض ، بعيدة ما بين المنكبين ، سمراء
اللون ، فإن لم يحظ بها فعلي مهرها. عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله وسلم ) : إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها
وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت.
وقال
( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أيما امرأة أعانت زوجها على الحج والجهاد
أو طلب العلم أعطاها الله من الثواب ما يعطي امرأة أيوب ( عليه السلام ).
( في أخلاقهن المذمومة )
عن الصادق ( عليه السلام ) قال : أغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء.
وقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما رأيت ضعيفات الدين ، ناقصات العقول أسلب لذي لب منكن.
وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إن النساء غي وعورة ، فاستروا العورة بالبيوت واستروا الغي بالسكوت.
وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لولا النساء لعبدالله حقا [ حقا ].
عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : يظهر في آخر الزمان واقتراب القيامة ،
وهو شر الازمنة ، نسوة متبرجات ، كاشفات ، عاريات من الدين ، داخلات في
الفتن ، مائلات إلى الشهوات ، مسرعات إلى اللذات ، مستحلات للمحرمات ، في
جهنم خالدات.
1 ـ خفضت الجارية : ختنها ، والخافظة : الخاتنة ، ولا يطلق الخفض إلا على الجارية دون الغلام.
2 ـ افترع البكر : أزال بكارتها.
(202)
من كتاب الرياض قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : شوهاء ولود خير من حسناء عقيم.
وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ذروا الحسناء العقيم ، وعليكم بالسوداء الولود ، فإني مكاثر بكم الامم حتى بالسقط.
وقال
( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أيما امرأة أدخلت على زوجها في أمر الفقه
وكلفته ما لا يطيق لا يقبل الله منها صرفا ولا عدلا إلا أن تتوب وترجع
وتطلب منه طاقته.
وقال
( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لو أن جميع ما في الارض من ذهب وفضة حملته
المرأة إلى بيت زوجها ثم ضربت على رأس زوجها يوما من الايام ، تقول : من
أنت ؟ إنما المال مالي حبط عملها ولو كانت من أعبد الناس إلا أن تتوب وترجع
وتعتذر إلى زوجها.
ومر
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على نسوة فوقف عليهن ، ثم قال : يا
معشر النساء ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي الالباب منكن ، إني
قد رأيت إنكن أكثر أهل النار يوم القيامة ، فتقربن إلى الله ما استطعتن ،
فقالت امرأة منهن : يا رسول الله ما نقصان ديننا وعقولنا ؟ فقال : أما
نقصان دينكن فبالحيض الذي يصيبكن فتمكث إحداكن ما شاء الله لا تصلي ولا
تصوم. وأما نقصان عقولكن فبشهادتكن ، فإن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل.
وقال
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ألا أخبركم بشر نسائكم ؟ قالوا : بلى
يا رسول الله [ أخبرنا ] قال : من شر نسائكم الذليلة في أهلها ، العزيزة
مع بعلها ، العقيم الحقود ، التي لا تتورع عن قبيح ، المتبرجة إذا غاب عنها
زوجها ، الحصان معه إذا حضر ، التي لا تسمع قوله ولا تطيع أمره ، فإذا خلا
بها تمنعت تمنع الصعبة عند ركوبها ولا تقبل له عذرا ولا تغفر له ذنبا.
(203)
وقام
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خطيبا فقال : أيها الناس إياكم
وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول الله وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء
في منبت السوء.
وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : اعلموا أن المرأة السوداء إذا كانت ولودا أحب إلي من الحسناء العاقر.
عن
الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا تزوج الرجل المرأة لمالها أو جمالها لم
يرزق ذلك ، فإن تزوجها لدينها رزقه الله عزوجل مالها وجمالها.
وكان
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول في دعائه : اللهم إني أعوذ بك من
ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي ضياعا ومن زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي.
من
نوادر الحكمة ، عن الحسين بن بشار قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام
) : أن لي ذا قربة قد خطب إلي وفي خلقه سوء ، قال : لا تزوجه إن كان سئ
الخلق.
من
كتاب روضة الواعظين قال الصادق ( عليه السلام ) : شكا رجل إلى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) نساءه ، فقام خطيبا ، فقال : معاشر الناس لا
تطيعوا النساء على كل حال ولا تأمنوهن على مال ولا تذروهن يدبرن أمر العيال
، فإنهن إن تركن وما أردن أوردن المهالك وعدون أمر المالك ، فإنا وجدناهن
لا ورع لهن عند حاجتهن ولا صبر لهن عند شهوتهن ، البذخ (1) لهن لازم وإن
كبرن ، والعجب بهن لاحق وإن عجزن ، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل ،
ينسين الخير ويحفظن الشر ، يتهافتن بالبهتان (2) ويتمادين بالطغيان ويتصدين
(3) للشيطان ، فداروهن على كل حال وأحسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعال.
1 ـ البذخ ـ بالتحريك ـ : الكبر
2 ـ التهافت : التساقط وأكثر استعماله في الشر.
3 ـ
تصدى له : تعرض وتقبل عليه بوجهه ورفع رأسه إليه. وأيضا : الاستشراف إلى الشيء النظر إليه
***********
روى
الصدوق باسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لزيد بن ثابت: يازيد
تزوجت؟ قال: لا، قال: تزوج تستعفف مع عفتك، ولا تزوجن خمسا، قال زيد: من
هن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: لاتزوجن شهبرة، ولا لهبرة، ولا
نهبرة، ولا هيدرة، ولا لفوتا، قال زيد: يارسول الله ما عرفت مما قلت شيئا،
وإنى بأمرهن لجاهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألستم عربا؟ أما
الشهبرة فالزرقاء البذية، وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة، وأما النهبرة
فالقصيرة الذميمة، وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة، وأما اللفوت فذات الولد
من غيرك(1).
**************
وقال
امير المؤمنين عليه السلام: إذا جامع أحدكم فليقل (بسم الله وبالله، اللهم
جنبنى الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنى، قال: فإن قضى الله بينهما ولدا لا
يضره الشيطان بشئ أبدا)(3).
روى
هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في النطفتين اللتين للآدمي
والشيطان إذا اشتركا، فقال أبوعبدالله عليه السلام: ربما خلق من أحدهما
وربما خلق منهما جميعا(4).
(و)
يستحب الجماع ليلة الاثنين، ليكون الولد حافظا للقرآن، راضيا بالمقسوم.
وليلة الثلاثاء، ليكون سهلا، رحيم القلب، سخي اليد، طيب النكهة، طاهر
اللسان من الغيبة والكذب والبهتان. وليلة الخميس، ليكون حاكما أو عالما،
ويومه عند الزوال فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب، ويكن فهما سالما.
************
قال الصادق عليه السلام: لا يجامع الرجل إمرأته ولا جارية وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا(1).
وعن
النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسى بيده لو أن رجلا غشى إمرأته وفي
البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا، إذا كان
غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية وكان علي بن الحسين عليه السلام اذا
اراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور واخرج الخدم(2).
وروى
السكوني أن عليا عليه السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق،
فأعرض عنه بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا امير المؤمنين؟ فقال: لانه لا
ينبغى أن تصنعوا مثل ما يصنعون، وهو من المنكر إلا أن تواريه حيث لا يراه
رجل ولا إمرأة(3)(4).
(ه) يستحب التسمية عند الجماع كيلا يشاركه الشيطان.
قال
عبدالرحمان بن كثير، كنت عند أبي عبدالله عليه السلام، فذكر شرك الشيطان
فعظمه حتى أفزعنى، قلت: جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ فقال: إذا أردت
الجماع فقل: (بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات
والارض أللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة، فلا تجعل للشيطان فيه شريكا
ولا نصيبا ولا حطا، واجعله مومنا مخلصا مصفى من الشيطان ورجزه، جل ثناؤك)(
*******************
قال الصادق عليه السلام: لا يجامع الرجل إمرأته ولا جارية وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا(1).
وعن
النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسى بيده لو أن رجلا غشى إمرأته وفي
البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا، إذا كان
غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية وكان علي بن الحسين عليه السلام اذا
اراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور واخرج الخدم(2).
وروى
السكوني أن عليا عليه السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق،
فأعرض عنه بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا امير المؤمنين؟ فقال: لانه لا
ينبغى أن تصنعوا مثل ما يصنعون، وهو من المنكر إلا أن تواريه حيث لا يراه
رجل ولا إمرأة(3)(4).
(ه) يستحب التسمية عند الجماع كيلا يشاركه الشيطان.
قال
عبدالرحمان بن كثير، كنت عند أبي عبدالله عليه السلام، فذكر شرك الشيطان
فعظمه حتى أفزعنى، قلت: جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ فقال: إذا أردت
الجماع فقل: (بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات
والارض أللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة، فلا تجعل للشيطان فيه شريكا
ولا نصيبا ولا حطا، واجعله مومنا مخلصا مصفى من الشيطان ورجزه، جل
ثناؤك)(5).
_______________
(1) الكافي: ج 5 باب كراهية أن يواقع الرجل أهله وفي البيت صبى ص 499 الحديث 1.
(2) الكافي: ج 5 باب كراهية أن يواقع الرجل أهله وفي البيت صبي ص 500 الحديث 2.
(3) يدل على كراهة مخل الضراب في المكان الذي يجتمع اليه الناس لقبحه، وربما أدى إلى الحرام.
(روضة المتقين: ج 8 ص 537).
(4) الفقيه: ج 3(144) باب النوادر ص 304 الحديث 40.
(5) الكافي: ج 5 باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان ص 503 الحديث 4.
.
_______________
(1) الكافي: ج 5 باب كراهية أن يواقع الرجل أهله وفي البيت صبى ص 499 الحديث 1.
(2) الكافي: ج 5 باب كراهية أن يواقع الرجل أهله وفي البيت صبي ص 500 الحديث 2.
(3) يدل على كراهة مخل الضراب في المكان الذي يجتمع اليه الناس لقبحه، وربما أدى إلى الحرام.
(روضة المتقين: ج 8 ص 537).
(4) الفقيه: ج 3(144) باب النوادر ص 304 الحديث 40.
(5) الكافي: ج 5 باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان ص 503 الحديث 4.
*******************
وفي
الليلة التي يسافر فيها، كيلا ينفق الولد ماله في غير حق. وعلى سقوف
البنيان، خوفا من مجيئه منافقا مرائيا مبتدعا. وأول ساعة من الليل، خوفا من
مجيئه ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة. وفي آخر درجة من شعبان، بحيث يبقى
منه يومان، خوفا من مجيئه كذابا. وأن يجامع بشهوة اختها خوفا من كونه
عشارا، عونا لكل ظالم، ويهلك قبيلة من الناس على يديه. وأن يمسحا بخرقة
واحدة، فإنه يوقع العداوة بينهما.
(ح)
يستحب منعها في اسبوعها من اللبن والخل والكزبرة والتفاح الحامض، فان يعقم
الرحم ويبرده، وإذا حاضت على الخل لم يطهر بتمام، والكزبرة تكثر الحيص في
بطنها ويشدد عليها الولادة، وألتفاح الحامض يقطع حيظها، فيصرداء.
(ط)
يستحب خلع خف العروس حين يدخل عليه عند جلوسها، وغسل رجليها، وصب الماء من
باب الدار إلى أقصاها، ليخرج بذلك سبعون لونا من الفقر، ويدخل عليه سبعين
لونا من البركة، وينزل عليه سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى ينال
بركتها من كل زاوية من بيتك، ويأمن العروس من الجنون والجذام والبرص مادامت
في تلك الدار(1).
******************
عن
أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله
فقالت: يارسول الله ماحق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه،
ولا تتصدق من بيته إلا باذنه، ولا تصوم تطوعا إلا باذنه، ولا تمنعه نفسها
وإن كانت على ظهر قتب(3)، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه
لعنتها ملائكة السماء والارض، وملائكة الغضب، وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى
بيتها، فقالت: يارسول الله من أعظم
الناس حقا على الرجل؟ قال:
والده،
فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فما لي من الحق عليه
مثل ماله علي؟ قال: لا ولا من كل مائة واحدة، فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا
لا ملكت رقبتي رجلا أبدا(1).
وعنه صلى الله عليه وآله: إنما النكاح رق، فإذا نكح أحدكم إبنته فقد أرقها، فلينظر أحدكم أين يرق كريمته(2).
وعن
الصادق عليه السلام قال: إن إمرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض
الحاجة، فقال لها: لعلك من المسوفات؟ قالت: وما المسوفات يا رسول الله؟
قال: المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة، فلا تزال تسوفه حتى ينعس زوجها
فينام، وتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها(3).
وعنه عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للنساء: لا تطولن صلاتكن لتمنعن أزواجكن(4).
(يو) الوصية بالمرأة.
قال
أمير المؤمنين عليه السلام: في وصية لولده الحسن عليه السلام، لاتملك
المرأة من الامر ما يجاوز نفسها، فإن ذلك أنعم لحالها، وأرخى لبالها، وأدوم
لجمالها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، ولا تعد بكراهتها نفسها،
واغضض بصرها بسترك، واكففها بحجابك، ولا تطمعها أن تشفع لغيرها فيميل عليك
بمن شفعت له معها، واستبق من نفسك بقية فإن إمساكك عنهن وهن يرين أنك ذو
اقتدار خير
_______________
(1) الفقيه: ج 3(130) باب حق الزوج على المرأة ص 276 الحديث 1.
(2) الوسائل: ج 14 كتاب النكاح، باب 28 من ابواب مقدماته وآدابه، الحديث 8 نقلا عن الامالى.
(3) الكافي: ج 5 باب كراهية أن تمنع النساء ازواجهن ص 508 الحديث 2.
(4) الكافي: ج 5 باب كراهية أن تمنع النساء ازواجهن ص 508 الحديث 1.
[194]
[وهل
يشترط وقوع تلك الالفاظ بلفظ الماضي؟ ألاحوط نعم، لانه صريح في الانشاء
ولو أتى بلفظ الامر كقوله للولي: زوجنيها، فقال: زوجتك قيل: يصح كما في قصة
سهل الساعدى ولو أتى بلفظ] من أن يرين فيك حالا على انكسار(1)(2).
(يز) يكره التبتل للنساء، وهو ترك التزويج كما تكره العروبة للرجل.
روى
عبدالصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبدالله عليه السلام فقالت:
اصلحك الله إنى إمرأة متبتلة، فقال: وما التبتل عندك؟ قالت: لا اتزوج، قال:
ولم؟ قالت: ألتمس بذلك الفضل فقال: إنصرفي، فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة
عليها السلام أحق به منك، انه ليس أحد يسبقها إلى الفضل(3).
(يح) عن النبي صلى الله عليه وآله من كان له صبي فليتاب به(4).
وروي أن أفضل ما يطبخ به العقيقة ماء وملح(5).
وروي أن الصبيان إذا زوجوا صغارا لم يكادوا يتألفون(6).
قال طاب ثراه: وهل يشترط وقوع تلك الالفاظ بلفظ الماضي؟ الاحوط نعم، لانه صريح في الانشاء إلى اخر الفصل.
_______________
(1)
قوله (ما يجاوز نفسها) أي لا تكل اليها ولا تكلفها سوى ما يتعلق بدبير
نفسها، وقال في النهاية: القهرمان، هو كالخازن والوكيل والحافظ لما في تحت
يده، والقائم بامور الرجل بلغة الفرس قوله (ولا تعد بكرامتها) اى لا تتجاوز
بسبب كرامتها أن تفعل بها ما يتعلق بنفسها لئلا تمنعها عن الاحسان إلى
اقاربه وغير ذلك من الخيرات لحسدها وضعف عقلها (مرآة العقول: ج 20 ص 323).
(2) الكافي: ج 5 باب اكرام الزوجة ص 510 الحديث 3.
(3) الكافي: ج 5 باب كراهية أن تتبتل النساء ويعطلن انفسهن ص 509 الحديث 3.
(4) الفقيه: ج 3(148) باب فضل الاولاد ص 312 الحديث 21.
(5) الفقيه: ج 3(149) باب العقيقة والتحنيك والتسمية والكنى وحلق الرأس ص 313 الحديث 11.
(6) الكافي: ج 5 باب ان الصغار اذا زوجوا لم ياتلفوا ص 398 الحديث 1.
[195]
[المستقبل،
كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر أبان عن الصادق عليه السلام في
المتعة: أتزوجك، فاذا قالت: نعم، فهي إمرأتك. ولو قال: زوجت بنتك من فلان،
فقال: نعم، فقال الزوج: قبلت، صح، لانه يتضمن السؤال. ولا يشترط تقديم
الايجاب. ولاتجزي الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزي مع العذر كالاعجم،
وكذا الاشارة للاخرس].
اقول:
الانشاء لغة الابتداء، وإصطلاحا إيجاد عقد بلفظ يقارنه في الوجود، إذا
عرفت هذا: فاللفظ الدال على الحدث، لايخلو إما أن يدل على الماضي أو الحال
أو الاستقبال: والمستقبل لاوثوق بحصوله لاحتماله الوعد، والاستفهام والحال
يشاركه في الصيغة، فالتبس به، فلم يبق مايدل على وقوع الفعل قطعا إلا
الماضي، فكان الماضى هو الصريح في الانشاءات كلها، والامر بعيد عن شبه
الانشاء فلا يصلح له وماعدا النكاح من البيع والصلح والوقف لا شك في عدم
وقوعه بغير الماضي.
وانما
وقع الخلاف في النكاح، هل يقع بغير الماضي، كأتزوجك؟ قيل: نعم، وقيل: لا،
والخلاف في أربع صيغ: (الاولى) صيغة الامر، كقوله للولي (زوجنيها) ويكون
قبولا مقدما، فيقول الولي: زوجتك، هل يصح ذلك من غير أن يقبل الزوج بعد
ذلك؟ فيه مذهبان: الصحة، وهو مذهب الشيخ في المبسوط(1) وظاهر المصنف في
النافع(2)
_______________
(1)
المبسوط: ج 4، فصل فيما ينعقد به النكاح، ص 194 س 4 قال: واما ان تأخر
الايجاب وسبق القبول: إلى ان قال: صح وان لم يعد الزوج القبول بلا خلاف
لخبر سعد الساعدي الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
[196]
واستحسنه في الشرائع(1). والمنع، وهو مذهب ابن ادريس(2) واختاره العلامة في كتبه(3).
إحتج
الاولون برواية سهل بن سعد الساعدي، إن إمرأة أتت النبي صلى الله عليه
وآله فقالت: إنى قد وهبت نفسي لك يارسول الله إن يكن لك رغبة، فقال عليه
السلام: لارغبة لي في النساء فقامت طويلا، فقام رجل فقال يارسول الله:
زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل لك
شئ تصدقها إياه؟ فقال ماعندي إلا ازارى هذا، فقال النبي: إن أعطيتها جلست
ولا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله: هل معك شئ من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا، فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله زوجتكها على مامعك من القرآن(4).
_______________
(1) الشرائع: الفصل الثاني في العقد، قال: ولواتى بلفظ الامر إلى أن قال: وهو حسن.
(2)
السرائر: في الكفاءة في النكاح ص 299 س 23 قال: ولا يجوز ان يأتي بلفظ
الامر او الاستفهام الخ(3) التذكرة: ج 2، الركن الاول في الصيغة ص 583 س 6
قال: وقال احمد: لا يصح العقد اذا قدم القبول، إلى أن قال: ولا بأس بهذا
القول.
وفي
القواعد، الباب الثاني في العقد ص 4 س 8 قال: ولو قصد بلفظ الامر الانشاء
قيل: يصح كما في خبر سهل الساعدي، ولو قال: أتزوجك بلفظ المستقبل جاز على
رأي الخ، وفي المختلف: كتاب النكاح الفصل الثاني في العقد ص 85 س 26 قال
بعد نقل الشيخ في المبسوط: والوجه المنع.
(4)
رواه اكثر ائمة الحديث من الخاصة والعامة باختلاف يسير في بعض الفاظه،
لاحظ الكافي: ج 5 باب نوادر في المهر ص 380 الحديث 5 والتهذيب: ج 7(31) باب
المهور والاجور ص 354 الحديث 7 وصحيح البخاري كتاب النكاح، باب تزويج
المعسر، وصحيح مسلم: ج 2 كتاب النكاح(13) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن
وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، الحديث 76 وسنن أبي داود: ج 2 كتاب
النكاح باب التزويج على العمل يعمل، الحديث 2111، 2112، 2113 وسنن ابن
ماجة، كتاب النكاح(17) باب صداق النساء الحديث 1889 والترمذي(3) كتاب
النكاح(23) باب منه، والنسائى كتاب النكاح باب التزويج على سورة القرآن.
[197]
واعلم أن هذا الحديث قد دل على امور سبعة غير ما ذكره الشيخ من جواز وقوعه بلفظ الامر.
(أ) كون النبي صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لانه عليه السلام زوجها ولم يأخذ إذنها، وهو موافق لمنطوق الآية.
(ب) جواز جعل تعليم القرآن صداقا.
(ج) جواز تقديم القبول على الايجاب.
(د) عدم إشتراط تقديم الخطبة.
(ه) جواز خروج المرأة إلى مجمع الرجال لحاجة تعرض لها.
(و) جواز خطبة النساء للرجال.
(ز) إشتراط تمكن الزوج من المهر حالة العقد.
(الثانية) لفظ المستقبل.
وفي
وقوع النكاح به مذهبان: الصحة: وهو مذهب المصنف في الشرائع(1) لرواية ابان
بن تغلب عن الصادق عليه السلام في المتعة: أتزوجك مدة كذا بكذا، فاذا
قالت: نعم فهي إمرأتك(2).
وقال ابن حمزة لا يقع(3) واختاره العلامة في كتبه(4) اقتصارا على المتيقن، ومنع صحة سند الرواية.
_______________
(1) الشرائع: كتاب النكاح، في العقد، قال: ولواتى بلفظ المستقبل إلى قوله: جاز.
(2) الكافي: ج 5 باب شروط المتعة ص 455 قطعة من حديث 3.
(3) الوسيلة: كتاب النكاح، فصل في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد ص 291 س 19 قال: ولايجوز بلفظة الاستفهام، ولا الاستقبال.
(4)
المختلف: كتاب النكاح، الفصل الثاني في العقد ص 85 س 27 قال: مسألة الاقوى
أنه لاينعقد بلفظ الاستقبال الخ وفي التذكرة، الركن الاول الصيغة ص 583 س
20 قال: ولو أتى بلفظ المستقبل الخ.
[198]
[وأما الحكم فمسائل: الاولى: لا حكم لعبارة الصبي، ولا المجنون، ولا السكران.
وفي رواية اذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت، فرضيت به، أو دخل بها وأقرته كان ماضيا].
(الثالثة)
الكناية، كنعم في جواب من قال له: هل تزوجت بنتك من فلان؟ فيقول: نعم،
فيقول الزوج: قبلت، في الحال مع قصدهما الانشاء، هل تصح أم لا؟ مذهبان:
الصحة مذهب الشيخ(1) وجزم به المصنف في النافع(2) لان (نعم) يتضمن إعادة
السؤال فيكون تقدير الكلام، نعم زوجت، فقد حصل القبول ومعنى الايجاب، فصح
العقد لاصالة الصحة.
والمنع قاله العلامة(3) وتردد المصنف في الشرائع(4).
(الرابعة) الترجمة، ومنع الجمهور من الاصحاب من وقوعه بغير العربية، وأجازه ابن حمزة(5) والاقرب المنع في الاربع.
قال طاب ثراه: وفي رواية: اذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت، فرضيت به، أو دخل بها فأقرته كان ماضيا.
_______________
(1) المبسوط: فيما ينعقد به النكاح، ص 193 س 22 قال: وكذلك (أى ينعقد العقد) لو قال: زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) التحرير: في العقد، ص 4 س 34 قال: ولو قيل: زوجت بنتك من فلان فقال: نعم ثم قال: وعندي فيه نظر.
(4) الشرائع: في العقد، قال: ولو قال: زوجت بنتك من فلان فقال: نعم إلى أن قال: وفيه تردد.
(5)
الوسيلة: في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد ص 291 س 21 قال: وان قدر
المتعاقدان إلى أن قال: وان عجز اجاز بما يفيد مفادها من اللغات
[199]
أقول:
الرواية إشارة إلى مارواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن امرأة أبتليت بشرب النبيذ، فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في
سكرها، ثم أفاقت فانكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها، فأقامت مع الرجل على ذلك
التزويج، أحلال هو لها؟ أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟
فقال: إذا قامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج
عليها؟ فقال: نعم(1)(2).
وبمضمونها
قال الشيخ في النهاية(3) والصدوق في المقنع(4) والشيخ سلم بطلان العقد
وحكم بامضائه بعد إجازتها، وهو مشكل، لان مقتضى البطلان الالغاء، وقال ابن
إدريس: بالبطلان وإلغاء الاجازة(5) وهو مذهب المصنف(6) والعلامة(7) وحمل
الرواية على تقدير عدم بلوغ الاسكار إلى مزيل التحصيل.
_______________
(1) التهذيب: ج 7(32) باب عقد المرأة على نفسها النكاح .. ص 392 الحديث 47.
(2)
واعلم انه لو افاق السكران فأجاز العقد الواقع في السكر، فالمشهور أنه لا
يصح وان كان بعد الدخول، وقال الشيخ في النهاية: واذا عقدت على نفسها وهي
سكرى كان العقد باطلا، فإن أفاقت ورضيت كان العقد ماضيا، وحمل في المختلف
الرواية على ما اذا لم يبلغ السكر إلى حد عدم التحصيل، وفيه مافيه (ملاذ
الاخيار: ج 12 ص 305).
(3)
النهاية: باب من يتولى العقد على النساء، ص 468 س 5 قال: واذا عقدت المرأة
على نفسها وهي سكرى كان العقد باطلا، ن أفاقت ورضت بفعلها كان العقد
ماضيا.
(4) المقنع: باب بدء النكاح ص 103 قال بعد نقل الحديث: فان التزويج واقع اذا اقامت معه بعد ماافاقت، وهو رضاها، والتزويج جائز عليها.
(5)
السرائر: باب من يتولى العقد، ص 298 س 13 قال بعد نقل الحديث: والذي يقوى
عندي أن هذا العقد باطل، فاذا كان باطلا فلا يقف على الرضا والاجازة الخ.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7)
المختلف: كتاب النكاح، ص 90 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ وابن ادريس: وقول
ابن ادريس لابأس به، إلى أن قال: والتحقيق أن يقول: ما بلغ السكر بها إلى
عدم التحصيل كان العقد باطلا وان لم يبلغ السكر إلى ذلك الحد صح العقد
ويحمل عليه لرواية.
[200]
[الثانية: لايشترط حضور شاهدين، ولا ولي إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الاصح.
الثالثة:
لو ادعى زوجية امرأة، وادعت اختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل، إلا أن
يكون مع المرأة ترجيح من دخول، او تقدم تاريخ. ولو عقد على امرأة وادعى آخر
زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.
الرابعة:
لو كان لرجل عدة بنات، فزوج واحدة ولم يسمها، ثم اختلفا في المعقود عليها،
فالقول قول الاب، وعليه أن يسلم اليه التى قصدها في العقد، ان كان الزوج
رآهن، وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل].
قال طاب ثراه: لايشترط حضور شاهدين ولا ولى اذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الاصح.
أقول: البحث هنا يقع في فصلين:
(أ) حضور الولي.
(ب) اشتراط الاشهاد.
وكلاهما غير شرط عندنا الا من شذ كابن عقيل(1) وهو مذهب العامة(2).
لنا عموم قوله تعالى (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم
_______________
(1)
المختلف: في الاولياء ص 87 قال: مسألة المشهور عند علمائنا انه لا يشترط
في العقد الولي ولا الشهود وقال ابن عقيل: ولا يجوز الا بولي مرشد وشاهدي
عدل الخ.
(2)
الفقه على المذاهب الاربعة: ج 4 ص 25 الشهود والزوجان قال:(7) اتفق
الثلاثة على ضرورة وجود الشهود عند العقد، فاذا لم يشهد شاهدان عند الايجاب
والقبول بطل، وقال في ص 26: الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة
العقد، فلا يصح بدونه.
[201]
بالمعروف)(1).
وقوله
(فانكحوا ماطاب لكم)(2) (وانكحوا الايامى منكم)(3).ومن الروايات
كثير.كرواية حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل تزوج إمرأة ولم يشهد، قال: أما فيما بينه وبين الله فليس عليه
شئ، ولكن إن أخذه السلطان الجائر أعقبه(4).
وادعى المرتضى عليه الاجماع(5) ولاصالة الجواز.
احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل(6).
والجواب: منع السند، وقد أنكره الزهري منهم(7).
ومعارضة بما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله: ليس للولي مع
_______________
(1) البقرة: 232.
(2) النساء: 3.
(3) النور: 32.
(4) الفقيه: ج 3(117) باب الولي والشهود والخطبة والصداق ص 251 الحديث 5.
(5)
الانتصار: مسائل النكاح ص 118 قال: مسألة ومما ظن انفراد الامامية به
القول بان الشهادة ليس بشرط في النكاح إلى أن قال: والحجة لقولنا اجماع
الطائفة.
وقال
في ص 119 مسألة ومما يقدر من الاختيار له انفراد الامامية به وما انفردوا
جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي إلى أن قال بعد اسطر:
دليلنا على ماذهبنا اليه بعد اجماع الطائفة الخ.
(6)
سنن الترمذي: ج 3 كتاب النكاح(14) باب ماجاء لا نكاح الا بولي الحديث 1101
و 1102 و(15) باب ما جاء لا نكاح إلا بنية، الحديث 1103 وسنن الدارقطني: ج
3 كتاب النكاح الحديث 11 و 21 و 22 ولفظ الحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي
عدل.
(7)
سنن الترمذي: ج 3 كتاب النكاح(14) باب ما جاء لا نكاح الا بولي، قال:
وحديث عائشه في هذا الباب رواه ابن جريح عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن
عروة، عن عائشة، إلى ان قال: قال ابن جريح: ثم لقيت الزهرى فسألته، فانكره،
فضعفوهذا الحديث من أجل هذا.