قسمة ضيزى أي جوراً باطلة ، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاً " تفسير القرآن لابن كثير ( 4/272) .
9- ومن السنة النبوية ما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي أنه قال : "يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى ، قال : فذلك من نقصان عقلها . أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى، قال فذلك من نقصان دينها".رواه البخاري في كتاب الحيض حديث (304) ومسلم في الإيمان بنحوه من حديث ابن عمر حديث (132) وأشار إلى حديث أبي سعيد هذا وإلى نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين .
فهذا الحديث فيه تصريح بنقصان دين النساء وعقولهن والظاهر أن هذا النقص من أسباب إكثارهن اللعن ومن أسباب وقوعهن في كفران العشير .
كما أن الحديث صريح في أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد سببه نقصان عقلها .
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- وأشار بقوله : "مثل نصف شهادة الرجل إلى قوله تعالى : ( فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها " .
10- وعن أبي أمامة -رضي الله عنه- وغيره عن النبي قال :" أيما امرىء مسلم أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضواً منه وأيما أمريء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضوين منهما عضواً منه " .
قال الترمذي هذا حديث صحيح .
قال ابن القيم -رحمه الله- : " وهذا يدل أن عتق العبد أفضل وأن عتق العبد يعدل عتق أمتين فكان أكثر عتقائه من العبيد وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر .
والثاني العقيقة ، فإنه عن الأنثى شاة وعن الذكر شاتان عند الجمهور وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان والثالث الشهادة فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل والرابع الميراث والخامس الدية " زاد المعاد (1/160) .
وهناك أمور لا تقبل فيها شهادة النساء :
الأول : الزنا وما يوجب حده فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار فلا تقبل هنا شهادة النساء .
الثاني : القصاص والحدود فلا يقبل فيه إلا رجلان حران .
الثالث : ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك فلا يقبل فيه إلا رجلان ولا يقبل فيه شهادة النساء وإذا شهد
بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية وهناك أمور تقبل فيها شهادة الرجل وامرأتين كالبيع والقرض والرهن والوصية له وكذلك الخيار في البيع وأجله والإجارة والشركة والشفعة والحوالة والغصب والصلح " المقنع وشرحه (3/706-708) .
والأمور التي تختص بشهادة الرجال لا يقبل فيها العشرات من النساء وكذلك الأمور التي تقبل فيها شهادة الرجال والنساء لا يقبل فيها شهادة النساء إذا انفردن عن الرجال ولو كثرت أعدادهن .
والأمور التي لا يطلع عليها الرجال كعيوب النساء تحت الثياب ، والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض يقبل فيها شهادة امرأة واحدة وفي رواية للإمام أحمد لا يقبل في ذلك أقل من امرأتين - المقنع وشرحه .
قال أبو بكر المعروف بابن العربي -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) :
" فضل الله تعالى الذكر على الأنثى من ستة أوجه :
الأول : أنه جعل أصلها وجعلت فرعه ، لأنها خلقت منه كما ذكر الله في كتابه.
الثاني : أنها خلقت من ضلعه العوجاء .
قال النبي : " إن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج ، وقال : وكسرها طلاقها " .
الثالث : أنه نقص دينها .
الرابع : أنه نقص عقلها .
وفي الحديث : " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن " قلن : يا رسول الله ، وما نقصان ديننا وعقلنا ؟ قال : " أليس تمكث أحداكن الليالي لا تصوم ولا تصلي وشهادة إحداكن على نصف شهادة الرجل؟" .
الخامس : أنه نقص حظها في الميراث ، قال الله تعالى : ( للذكر مثل حظ الأنثيين) .
السادس : أنها نقصت قوتها فلا تقاتل ولا يسهم لها وهذه كلها معان حكيمة .
فإن قيل : كيف نُسب النقص إليهن وليس من فعلهن ؟ قلنا :هذا من عدل الله يحط ما شاء ويرفع ما شاء ، ويقضي ما أراد ، ويمدح(1) ويلوم ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، وهذا لأنه خلق المخلوقات منازل ، ورتبها مراتب ، فبين ذلك لنا فعلمنا وآمنا به وسلمناه " أحكام القرآن (1/300-301) .
والمتأمل فيما أوردناه سابقاً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يجد أن جهات تفضيل الله الرجل على المرأة أكثر من هذه الجهات التي ذكرها ابن العربي -رحمه الله- .
وذلك فضل الله يختص بفضله من يشاء .
والمؤمن المسلم والمستسلم لله يتلقى ذلك بإيمان ورضى وكذلك المؤمنة المسلمة وهذا مقتضى ربوبية الله وألوهيته وحكمته ومن يأنف ويستكبر تجاه حكم الله وآياته الشرعية والكونية فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئاً .
وقد عرف كل مسلم جزاء المستكبرين .
وقد ظهرت في شريعة الله آثار هذا التفاوت بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات فيجب على الرجال من الأمور العظيمة ما لا يجب على النساء مثل الجهاد بالمال والنفس وصلاة الجمعة والجماعة في كل المكتوبات وفي المساجد ويشتركان في وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج والطهارة وتوابع ذلك وتفاصيله معروفة ويجب عليه مهرها والنفقة على المرأة وسكناها وكسوتها ومعاشرتها بالمعروف ويجب عليه نفقة الأولاد وهذه لأمور عظيمة وشاقة لا تطيقها المرأة لضعف تركيبها وبنيتها وضعف عقلها ونفسها .
وله عليها القوامة والطاعة وجلب السكن والراحة له ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تسافر إلا بإذنه معه أو مع ذي محرم لها .
وحقه عليها عظيم فلقد قال الرسول الكريم مبيناً عظيم حق الرجل على المرأة " لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " .
ولو باتت هاجرة لفراشه لعنتها الملائكة حتى تصبح .
وقالت زينب الغاصب : " إن لدينا الكثير ممن يجهلون الإسلام ويعتبرون المرأة ما هي إلا تابع للرجل والمرأة ليست تابعاً للرجل بل ند للرجل سواء في الحقوق والواجبات، ويقول الله سبحانه وتعالى
من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) .
فالله سبحانه لم يجعل العمل والأجر حكراً على الرجل ولم يجعله مضاعفاً له وإنما ساوى بينهما في الحقوق وساوى بينهما في الواجبات وكما قلت إنه في بعض النساء يجهلن حقوقهن فما أعرفه أنا مثلاً أنه يكون هناك امرأة خريجة شريعة إسلامية ودراسة في هذا المجال تقول لي إن الله فضل عليَّ الرجل بدرجة في كل شيء مع أن الله سبحانه وتعالى فضل عليَّ الرجل بدرجة واحدة وهي التي ذكرتها الأستاذة نادية وهي النفقة (وبما أنفقوا من أموالهم ) فهو ليس مفضلاً عليها في كل شيء فلماذا هو مفضل فالله سبحانه لم يعط هذه الأحقية شرعاً بل بعض النساء أعطينها لرجالهن تطوعاً إلى جانب تجاهل كثير من النساء لحقوقهن .
وضربت مثلاً رجل نائم الليل والنهار وزوجته تعمل وتجتهد ثم تساءلت أيهما أفضل ؟ أي أن المرأة إذا عملت فهي أفضل من الرجل .
وذكرت أن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة في أي حق من الحقوق ( ولهن مثل الذي عليهن ) وهذا يعني معادلة تامة من الشريعة الإسلامية فنجد مثلاً أن المرأة في عهد الرسول كانت تستفسر أولاً عن حقوقها الدينية قبل كل شيء وهناك السيدة نسيبة المازنية بالإضافة إلى أنها مجاهدة معروفة فعندما رأت في البدايات أن القرآن يذكر ويتكلم عن مواقف الرجال ولا يتكلم عن النساء ذهبت إلى رسول الله وقالت : لم أر النساء يذكرن في شيء فلم يجبها رسول الله وإنما أجاب عليها الله سبحانه وتعالى وأنزل آية في سورة الأحزاب تقول (إن المسلمين والمسلمات).
ثم قالت بعد كلام: أيضاً النساء كان لهن حق المشورة ومعروف أن الرسول أخذ برأي السيدة أم سلمى (تعني أم سلمة) عندما غضب المسلمون ولم يحلقوا رؤوسهم فقالت افعل أنت وهم سوف يتبعونك .
وبالتالي فإن القوامة أعطت ( تعني أعطيت ) تكريماً للمرأة لمن يفهما بمعنى مثلاً في حالة السفر وهذا يمكن أن يكون أكثر شيء والذي يتطلب وجود المحرم وهذا الأمر أعطاه الإسلام تكريماً للمرأة نظراً لتكويناتها الجسدية لكي يكون الرجل حامياً لها في ذلك الوقت لكن في عصرنا الآن المواصلات أصبحت سهلة بمعنى أننا نريد ولاية تتناسب مع العصر الذي نعيشه ليس أن نأتي بما في العصور القديمة ومالا يوجد الآن في عصرنا يطالبون به ، فالمرأة ليست ناقصة الأهلية فالإسلام أشرك المرأة في أن تنقل أخطر العلوم وهو الفقه وزوجات الرسول كن يدرسن الصحابة وقد قال رسول الله "خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء " وإن يذهب البعض إلى أنه حديث ضعيف ليبرروا فقط أقوالهم ".
أقول تضمن كلام هذه المرأة ما يأتي :
1- إن الكثير من الناس يجهلون الإسلام لأنهم يعتبرون المرأة تابعاً للرجل .
2- إعلانها أن المرأة ليست تابعة للرجل بل هي ند للرجل سواء في الحقوق والواجبات .
3- نسبة هذا التشريع إلى الله مستدلة بقول الله تعالى ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) .
4- إنكار أن الله فضل الرجل وأعطاه هذه الأحقية وإنما أعطاها بعض النساء لرجالهن .
5- استنبطت من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل العمل حكراً على الرجل ولم يجعله مضاعفاً له وإنما ساوى بينهما في الحقوق وساوى بينهما في الواجبات .
ونقول : إن نصوص القرآن والسنة واضحة في أن المرأة تابعة للرجل وفي أنها خلقت للرجل وأن للرجل عليها السيادة والقوامة .
وهذا التجهيل لكثير من الناس قد يتناول المفسرين والمحدثين والفقهاء عبر أربعة عشر قرناً لأنهم لم يتوصلوا إلى ما توصلت إليه هذه المرأة من هذا الفقه العظيم وهو أن المرأة ند للرجل تساويه في الحقوق والواجبات ويفهم من كلامها أن المساواة في كل الحقوق والواجبات .
ألا ترى أن هذه الآية التي احتجت بها قد جاءت المرأة تابعة للرجل حيث قدم الذكر على الأنثى وألا ترى أن الضمير في لنحيينه عائداً للذكر وأن الضمائر في قوله " ولنجزينهم" وقوله "أجرهم " وقوله " كانوا " وقوله " يعملون" كلها عائدة على الذكور دون الإناث .
لماذا لم تعد الضمائر إلى الإناث أو تكون بالمناصفة بين الرجال والإناث إذا كانت المرأة مساوية للرجل ونداً له في الحقوق والواجبات خاصة إذا كانت الآية نزلت لبيان ذلك على حد زعم هذه المرأة .
وقولها : " فالله سبحانه وتعالى لم يجعل العمل والأجر حكراً على الرجل ولم يجعله مضاعفاً له ، وإنما ساوى بينهما في الحقوق وساوى بينهما في الواجبات" .
أقول: لم يقل أحد إن العمل الصالح حكر على الرجال دون النساء، ومن المسلّمات أن الحسنة في الشريعة الإسلامية للرجل والمرأة بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب ظروف الحسنة وبحسب إخلاص العامل .
والآية ليست واردة لبيان الحقوق والواجبات للرجل والمرأة ولا لبيان مجالات العمل له أو لها ولا لبيان أيهما أفضل، فهذه الأمور لها آيات وأحاديث خاصة وقد مضى بعضها ولنضرب هنا مثلاً بالجهاد .
فهو من الواجبات التي تخص الرجال ويعفى عنه النساء لضعفهن وخورهن وأسباب أخرى .
فالمجاهد يبذل نفسه وماله لأنه قد باع نفسه لله عز وجل فله أجر المجاهدين الذي يشمل حيزاً كبيراً من الآيات والأحاديث تضمنتها كتب الحديث والتفسير والفقه.
ومنها قول الله تعالى ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة ).
وقال رسول الله " للمجاهد في سبيل الله مائة درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض " .
وقال : "لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ".
ولنضرب مثلاً آخر بالصلاة في الجمعة والجماعة، هذه من الواجبات الخاصة بالرجال ومن تخلف منهم عن القيام بهذا الواجب تعرض للوعيد الشديد واعتبر تخلفه من علامات النفاق، وإن قام بهذا الواجب ضاعف الله عمله إلى سبع وعشرين درجة .
فهل صواحب المنتدى يسلمن بهذه الخصوصية للرجال في الإيجاب والمؤاخذة ونتائجهما أو لا فإن سلمن سقطت دعواهن في المساواة في الحقوق والواجبات.
وكذلك في الحقوق فالرجل والمرأة يفترقان منذ الولادة إذ شرع الله أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة واحدة .
وفي المواريث فرق الله بين الذكر والأنثى .
فللذكر مثل حظ الأنثيين أختاً كانت أو بنتاً أو زوجة على التفاصيل الواردة في الكتاب والسنة .
وفي الشهادة فشهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين .
وللرجل أن يعدد الزوجات إلى أربع وله أن يتسرى بالإماء وليس لها أن تتسرى بأحد من عبيدها وأختصه الله في الآخرة في الجنة بعدد من الزوجات وليس ذلك للنساء في الجنة .
وإذا شارك بعض النساء في الغزو فلا يسهم لهن من الغنائم كما يسهم للرجال وإنما يرضخ لهن رضخاً .
فهل يسلم صواحب المنتدى بهذه الأمور وغيرها مما ميز الله به الرجال وخصهم بها دون الإناث .
فإن سلمن بذلك سقطت دعواهن في المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات وعليهن التوبة النصوح و إعلان ذلك واعتذارهن إلى المسلمين وإلى علمائهم لأن بعضهن طعن في العلماء وغيرهم من المسلمين في فقههم وأمانتهم .
و إن أبين ذلك عرف الناس ماذا يردن وأنهن لا علاقة لهن بالصحابيات ولا يكملن دورهن وإنما هن امتداد للمنظمات النسائية التي تحارب الإسلام .
قالت هذه الأديبة :
"وكما قلت في بعض النساء يجهلن حقوقهن فما أعرفه أنا مثلاً إنه يكون هناك امرأة خريجة شريعة إسلامية ودراسة في هذا المجال تقول لي إن الله فضل عليَّ الرجل بدرجة في كل شيء مع أن الله سبحانه فضل عليَّ الرجل بدرجة واحدة وهي التي ذكرتها الأستاذة نادية وهي النفقة (وبما أنفقوا من أموالهم ) فلماذا هو مفضل فالله سبحانه لم يعط هذه الأحقية شرعاً بل بعض النساء أعطينها للرجال هن تطوعاً إلى جانب تجاهل كثير من النساء لحقوقهن ".
أنظر إلى هذه المرأة وفقهها فهي تجهِّل الكثير من الناس فيما هم فيه على حق وعلم .
وتجهِّل هنا امرأة متخصصة في الشريعة في اعترافها بحقوق الرجل وتحتج بالأستاذة نادية التي لم تتخصص في الشريعة أو لم تدرسها فتقول فضل الله الرجل عليَّ بدرجة واحدة وهي التي ذكرتها الأستاذة نادية وهي النفقة (وبما أنفقوا من أموالهم) .
وتقدم رأيها ورأي نادية على حكم الله الكوني والشرعي ومنه ما تقدم سرده من النصوص ومن ذلك قول الله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ).
فقد بين الله أن حق القوامة يعتمد أولاً على ما فضل به الرجل على المرأة وهي أمور ومزايا اختص الله بها الرجال ولم يعطها للمرأة بمقتضى ربوبيته وعلمه وحكمته وحكمه الكوني والشرعي .
والثانية وهي النفقة وهي أقل من الأولى .
تجاوزت هذه المرأة ما قرره الله في كتابه وسنة نبيه ومضى عليه المسلمون طوال أربعة عشر قرناً وفرضت رأيها على الإسلام والمسلمين وحجتها قول الأستاذة نادية .
وبهذا الفقه أسقطت حقوق الرجال ومنها القوامة وادعت أن الله لم يعط هذه الأحقية شرعاً بل بعض النساء تطوعن بها للرجال تطوعاً .
ثم تقدمت خطوة أخرى فضربت مثلاً برجل نائم الليل والنهار وزوجته تعمل وتجتهد ثم تساءلت أيهما أفضل؟ تريد أن المرأة في هذه الحالة أفضل وتصبح هي القوَّامة على هذا الرجل؛ لأنه لا ينفق عليها فسقط حقه وصار الحق والفضل لها عليه .
وقد كان في عهد الرسول فقراء وكانت زوجاتهم تعمل مثل الغزل ونحوه فتنفق على زوجها منهن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلم يقل رسول الله وعهده عهد التشريع إنَّ هؤلاء النساء أصبحن أفضل من أزواجهن فليس لهم قوامة على زوجاتهم لأنه لا فضل للرجال على النساء إلا بالنفقة .
ثم أكدت دعواها الفقهية بقولها :"إن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة في أي حق من الحقوق (ولهن مثل الذي عليهن) وهذا يعني معادلة تامة من الشريعة الإسلامية " .
لا يادكتورة ما هكذا الأمانة ولا هكذا الفقه (ما هكذا يا سعد تورد الإبل ) فأين بقية هذه الآية وأين الآيات الأخرى والأحاديث الكثيرة التي تبين فضل الرجل على المرأة وتبين حقوقه .
فالآية الكريمة نصها ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) فإذا أردت أن تبتزي حقوق الرجال فلا تسندي هذا الابتزاز إلى الإسلام ولن تجدي ذلك في كل مصادره وعلى رأسها الكتاب والسنة .
أين هي المعادلة التامة التي جهرت بها ؟!.
فالمعادلة التامة لا توجد حتى بين الرجال أنفسهم فهناك الرسل أفضل البشر وقد فاوت الله بينهم إذ فضل بعضهم على بعض .
وهناك الصديقون والعلماء والشهداء والصالحون مقدمون على غيرهم وهم يتفاوتون في كل مرتبة وفوق كل ذي علم عليم .
والعالم العامل أفضل من الجاهل (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) .
ولا يجوز التسوية بين المسلم والكافر ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين ) .
ولا يجوز التسوية بين المتقي والفاجر (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ).
لابد للمسلم أن يؤمن بهذا التفاوت في المراتب والمنازل التي اقتضتها حكمة الله التي لا يحيط بها ولا بالقليل منها أحد واقتضاها عدله وربوبيته .
فإن أبى أحد ذلك فليس بالمسلم . ولا أكفر هؤلاء النسوة اللاتي نصبن أنفسهن للمطالبات بحقوق النساء وإسقاط حقوق الرجال أو أهمها لشدة جهلهن حتى بالبدهيات في الإسلام بل لجهلهن بحق الله في التشريع وفي رفع من يشاء وخفض من يشاء وأنه يحكم في خلقه في هذا الكون بما يشاء ولا راد لحكمه الكوني والشرعي جل جلاله وتعالى جده .
أما قولها : " فنجد مثلاً أن المرأة في عهد الرسول كانت تستفسر أولاً على حقوقها الدينية قبل كل شيء وهناك السيدة نسيبة المازنية بالإضافة إلى أنها مجاهدة معروفة فعندما رأت في البدايات أن القرآن يذكر ويتكلم عن مواقف الرجال ولا يتكلم عن النساء ذهبت إلى رسول الله وقالت : لم أر النساء يذكرن في شيء فلم يجبها رسول الله وإنما أجاب عليها الله سبحانه وتعالى وأنزل آية في سورة الأحزاب تقول (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ) إلى آخر الآية الكريمة في سورة الأحزاب " .
أقول : من أين لك أن المرأة في عهد الرسول :
كانت تستفسر أولاً عن حقوقها الدينية ، فكم عدد الصحابيات اللاتي كان همهن وشغلهن الشاغل استفسار الرسول أو غيره عن حقوقهن الدينية .
إن هذا تصوير سيء لأولئك الصالحات القانتات لله ثم لأزواجهن .
فهؤلاء زوجات الرسول ، فكم سؤالاً سألن رسول الله عن حقوقهن ؟
تأمل ما يأتي : عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم ، قال: فأذن لأبي بكر فدخل ، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له ، فوجد النبي جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً، فقال : لأقولن شيئا أضحك النبي فقال : يارسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها ، فضحك الرسول وقال : هن حولي كما ترى يسألنني النفقة ، فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها ، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول تسألن رسول الله ما ليس عنده ، فقلن والله لا نسأل رسول الله شيئاً أبداً ليس عنده ثم اعتزلهن شهراً