إنَّ الحمد لله -
تعالى - نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله - تعالى - من شرور أنفسنا
وسيِّئات أعمالنا، والصَّلاة والسَّلام على من أرسله الله - تعالى - على
فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، فبيَّن المحجة، وأقام الحُجَّة، ودعا إلى الله -
تعالى - وجاهد فيه - سبحانه - حقَّ جهاده، ونصر دينه حتَّى استبان وسمى
وعلا على سائر الملل والأديان.
أمَّا بعد:
فإنَّ من المسائل التي تتردَّد كثيرًا في كُتُبِ أهل العلم مسألةَ: "المعلوم من الدين بالضرورة"،
ولم أرَ - حسب اطلاعي، على قصوره - مَنْ أفْرَد هذا المبحث بالتصنيف
والتأليف؛ بل ما ذُكِر عنه هو كلام حوله في غضون مُناقشة مسائل أخرى، وكثير
ممن تكلَّم في هذا المبحث من المتقدمين والمتأخِّرين لم يَحُدَّه بِحَدٍّ
ولا رَسْمٍ، ولكن بيَّنوه بطريقة المثال والتقسيم.
وفي هذه السطور
أتعرض لهذا المبحث مُبيِّنًا معناه وفحواه، وما يترتب عليه من آثار، وأذكر
طرفًا من كلام العُلماء - رحمهم الله تعالى - في ذلك، ولا حول ولا قو ة
إلاَّ بالله العليِّ العظيم.
المعلوم من الدين بالضرورة لغةً واصطلاحًا:
المعلوم: اسم مفعول من علم، والعلم في اللُّغة يُطلَقُ ويرادُ به: "مطلق الإدراك"؛ لقوله - تعالى -: {قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ} [يوسف: 51]؛ أيْ: ما رأينا ولا أدركنا عليه سوءًا مطلقًا، لا راجحًا ولا مرجوحًا.
ولا يأتي العِلْم في
اللُّغة بما عند المناطقة من أنَّه قسيم الظَّن والشك والوهم؛ لأنَّ هذا
اصطلاحٌ خاصٌّ، واللُّغة وردت بالأعم، ويُؤيِّد هذا الكلام أنَّ كُتُبَ
اللُّغة عرَّفت العلمَ بنقيض الجهل
والجهلُ يقابلُه على
الاصطلاح الخاص: العلم والشك والظن، والثَّلاثة يشتركون في الإدراك كجنس،
ثُمَّ يُفصَلُ كلُّ واحد منهم بخاصَّة تُميزه، فالظَّنُّ يفصَلُ بأنَّه
إدراك للطرف الراجح، والشَّكُّ إدراك للطرف الراجح والمرجوح على المساواة،
والوَهْم بأنَّه إدراك الطرف المرجوح
وأمَّا في الاصطلاح،
فاضطرب العُلماء في حَدِّ العلم كثيرًا، وبعضهم قال: إنَّه لا يُحَدُّ
أصلاً، وإنَّما يصدُق هذا إنْ أُرِيدَ به الحد التام للعلم على طريقة
المناطقة.
وقد قيل فيه عِدَّة تعريفات نقلها الزَّركشي في "البحر المحيط"، منها:
قول الرَّازي في موضعٍ: "هو حكم الذِّهن
الجازم المطابق لموجب"، وقال الآمدي: "هو معرفة المعلوم على ما هو به"،
واستحسن ابن عقيل قول بعضهم: "إنَّه وِجْدانُ النَّفس النَّاطقة الأمورَ
بحقائقها"]
وقال المرداوي في "التحبير": "صفة يُميز المتصف بها تمييزًا جازمًا مطابقًا"
وأمَّا الضرورة في
اللُّغة، قال ابن فارس: "الضَّاد والراء ثلاثةُ أصول: الأوَّل خلاف
النَّفْع، والثاني: اجتماعُ الشَّيء، والثالث القوَّة"، ثم قال: "وأمَّا
الثالث فالضرير: قُوَّة النَّفْس، ويقال: فلانٌ ذو ضرير على الشيء، إذا كان
ذا صبرٍ عليه ومقاساة"
وقال في ابن منظور:
"قد اضْطُرَّ إلى الشَّيءِ؛ أَي: أُلْجئَ إِليه، الضَّرُورةُ: اسمٌ لمصْدرِ
الاضْطِرارِ، تقول: حَمَلَتْني الضَّرُورَةُ على كذا وكذا، وقد اضْطُرَّ
فلان إِلى كذا"
وقال ابن تيميَّة:
"الضروري هو الذي يلزم نفسَ المخلوق لزومًا لا يُمكنه الانفكاك عنه،
فالمرجع في كونه ضروريًّا إلى أنَّه يعجز عن دفعه عن نفسه"
"قال أبو الفرج في
مقدمة "الإيضاح" في الفقه: "حدُّ العلم الضروري في اللُّغة: الحمل على
الشيء والإلجاء إليه، وحَدُّه في الشريعة: ما لزم نفس المكلف لزومًا لا
يمكنه الخروج عنه"
وقال الآمدي: "هو العلم الحادث الذي لا قُدرة للمكلف على تحصيله بنظر واستدلال"
فبعد أنْ علمنا
المراد بالعلم، والمقصود بالضَّرورة، وأنَّ القصد هنا المعلوم الضَّروري
الخاص بالمسائل الدينيَّة الشَّرعيَّة دون غيرها، أذكر طرفًا من كلام أهل
العلم حول تعريف المعلوم من الدين بالضَّرورة:
قال الآلوسي في تفسيره: "... لأنَّ ما
هو من خواصه - عليه الصَّلاة والسَّلام - عموم البعثة لكافة الثَّقَلَيْنِ
الجن والإنس، وذلك مُجمعٌ عليه معلوم من الدِّين بالضرورة، فيكفُرُ
مُنكِرُه"
قال الطاهر ابن
عاشور: "الآية دالة على حجيَّة إجماع جميع الأُمَّة فيما طريقه النَّقل
لشريعة، وهو المُعبَّر عنه بالتواتُر، وبما علم من الدِّين بالضَّرورة، وهو
اتِّفاق المسلمين على نسبة قول أو فعل أو صفة للنبي - صلَّى الله عليه
وسلَّم - مما هو تشريع مُؤصَّل، أو بيان مُجمل؛ مثل: أعداد الصَّلوات
والركعات، وصفة الصَّلاة والحج، ومثل نقل القرآن، وهذا من أحوال إثبات
الشَّريعة، به فُسِّرت المُجملات، وأُسِّست الشريعة، وهذا هو الذي قالوا
بكفر جاحد المُجْمَعِ عليه منه، وهو الذي اعتبر فيه أبو بكر الباقلاني وفاق
العوام، واعتبر فيه غيره عدد التَّواتُر، وهو الذي يصفه كثيرٌ من قُدماء
الأصوليِّين بأنه مُقدَّم على الأدلَّة كلها"
وقال - رحمه الله -
في موضع آخر: "المراد بالمعروف ما هو مقرر من شؤون الدِّين، وإمَّا بكونه
معروفًا للأُمَّة كلها، وهو ما يعلم من الدِّين بالضرورة، فيستوي في العلم
بكونه من الدين سائر الأُمَّة، وإمَّا بكونه معروفًا لطائفة منهم وهو دقائق
الأحكام، فيأمر به الذين من شأنهم أنْ يعلموه وهم العلماء على تفوُّت
مَراتب العلم ومراتب علمائه".
وقال أيضًا: "قد
أجمع الصَّحابة على أن محمدًا - صلَّى الله عليه وسلَّم - خاتم الرُّسل
والأنبياء، وعُرِفَ ذلك وتواتر بينهم وفي الأجيال من بعدهم؛ ولذلك لم
يتردَّدوا في تكفير مسيلمة والأسود العنسي، فصار معلومًا من الدِّين
بالضَّرورة، فمن أنكره، فهو كافر خارج عن الإسلام
قال الزرقاني: "إنَّما يكفر من أنكر متواترًا معلومًا من الدِّين بالضرورة"]
وقال ابن سمحان -
رحمه الله - في "كشف الأوهام والالتباس": "فمسألة عُلُوِّ الله على خلقه،
واستوائه على عرشه، وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله - من المسائل الجليَّة
الظاهرة، ومما عُلِمَ من الدِّين بالضرورة؛ فإنَّ الله قد وضَّحها في كتابه
وعلى لسان رسوله، فمن سمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فقد قامت
عليه الحجة وإنْ لم يَفهمْها، فإن كان ممن يقرأ القرآن، فالأمر أعظم
وأطمُّ، لا سِيَّما إن عاند وزعم أن ما كان عليه هو الحق، وأنَّ القرآن لم
يبين ذلك بيانًا شافيًا كافيًا، فهذا كفره أوضح من الشمس في نحر الظهيرة"
ثم قال - رحمه الله
تعالى -: "وهذا إذا كان في المسائل الخفيَّة، فقد يقال بعدم التكفير،
وأمَّا ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجليَّة أو ما يعلم من الدِّين
بالضرورة، فلا يتوقَّف في كفر قائله
وقال الشيخ الحكمي في "معارج القبول": "فمن جحد أمرًا مجتَمعًا عليه معلومًا من الدِّين بالضَّرورة، فلا شكَّ في كُفْرِه"
قال المناوي في "فيض
القدير" عند شرحه لحديثٍ في التوبة: "((حتَّى تَطْلُعَ الشمس من مغربها))؛
فإذا طلعت منه، غُلِقَ بابُ التَّوبة؛ قال في "المطامح": ومن أنكر
طُلُوعَها من مغربها، كفر، وسمعت عن بعض أهل عصرنا أنَّه ينكره، نعوذ بالله
من الخُذْلان، انتهى، وأنت خبيرٌ بأنَّ جزمه بالتكفير لا يكاد يكون
صحيحًا، سيَّما في حقِّ العامَّة؛ لأنَّه لم يبلغ مبلغَ المعلوم من الدِّين
بالضَّرورة، ومُجرد وروده في أخبارٍ صحاح لا يوجب التكفير فتدبر"]
وقال الشيخ صالح آل
شيخ - حفظه الله تعالى - في "شرح الطحاوية": "الذي يَنْفَعُ فيه ضابط
الاستحلال هي الذنوب المُجْمَع على تحريمها، المعلومة من الدِّين
بالضَّرورة
ويقول فيه د.
عبدالعزيز العبد اللطيف: "والمقصود بحُكْمِ معلومٍ من الدِّين بالضرورة: ما
كان ظاهرًا متواترًا من أحكام الدِّين، معلومًا عند الخاصِّ والعامِّ مما
أجمع عليه العُلماءُ إجماعًا قطعيًّا"
ومن أشملِ ما وقفتُ
عليه من ضوابطَ حول هذه المسألة: ما ذكره الإمامان السيوطي الشافعي وابن
رجب الحنبلي؛ فقد بيَّن الإمام السيوطي - رحمه الله - في "الأشباه والنظائر
في فروع الشافعية" مراتبَ ما فيه الكُفْر من المسائل، وذكر فيها المعلوم
من الدِّين بالضَّرورة مُبَيِّنَه فقال:
"أحدها:
ما نكَفِّرُه قطعًا، وهو ما فيه نصٌّ، وعُلِمَ من الدِّين بالضَّرورة بأنْ
كان من أمور الإسلام الظَّاهرة، التي يشتركُ في معرفتها الخواصُّ والعوام؛
كالصَّلاة والزَّكاة والصَّوم والحج وتحريم الزِّنا ونحوه.
الثاني: ما لا نكفره قطعًا، وهو ما لا يعرفه إلاَّ الخواص، ولا نصَّ فيه؛ كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف
الثالث:
ما يكفرُ به على الأَصَحِّ، وهو المشهورُ المنصوص عليه، الذي لم يبلغ
رُتبة الضَّرورة؛ كحِلِّ البَيْع، وكذا غيرُ المنصوص على ما صححه النووي.
الرابع: ما لا على الأصح، وهو ما فيه نصٌّ؛ لكنَّه خفيٌّ غير مشهور؛ كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب".
وقال الإمام ابن رجب
الحنبلي في "جامع العلوم والحكم": "وفي الجملة: فما ترك الله ورسوله
حلالاً إلا مُبَيَّنًا، ولا حرامًا إلا مُبَيَّنًا؛ لكن بعضه كان أظهر
بيانًا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعُلِمَ من الدِّين بالضرورة من ذلك،
لم يبقَ فيه شكٌّ، ولا يعذرُ أحدٌ بجهله في بلد يظهر فيها الإسلام، وما كان
بيانه دون ذلك، فمنه ما يشتهر بين حملة الشَّريعة خاصة، فأجمع العلماءُ
على حِلِّه أو حُرْمَتِه، وقد يَخفى على بعض مَن ليس منهم، ومنه ما لم
يشتهر بين حملة الشريعة أيضًا.
فاختلفوا في تحليله وتحريمه؛ وذلك لأسبابٍ:
منها: أنَّه قد يكون النَّصُّ عليه خفيًّا لم ينقله إلاَّ قليل من النَّاس، فلم يبلغْ جميعَ حَمَلَةِ العلم.
ومنها:
أنَّه قد يُنقَلُ فيه نصَّان: أحدهما بالتحليل، والآخر بالتحريم، فيبلغ
طائفةً منهم أحدُ النَّصَّين دون الآخر، فيتمسَّكون بما بلغهم، أو يبلغ
النصان معًا من لا يبلغه التاريخُ، فيقف لعدم معرفته بالنَّاسخ والمنسوخ.
ومنها: ما ليس فيه نصٌّ صريح، وإنَّما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس فتختلف"[20]. النتائج المستفادة من هذه النقولات:
النتيجة الأولى:
فمِمَّا سَبَقَ من الأقوال، والنَّظَرِ فيما ذكره العلماءُ، يُمكن أن نخلص بنتيجة، وهي أنَّ المعلوم من الدِّين بالضرورة هو:
1- المُجمع عليه إجماعًا قطعيًّا.
2- المعلوم من الدين تواترًا حتَّى استوى في علمه العامَّة والخاصة.
3- الذي حصل إدراكه ووصوله إلى النَّفس، حتَّى تعجزَ عن دفعه، ولا يشترط كونُه على موازين المناطقة في العلم وتقسيمه الاصطلاحي.
4- كل ما أفاد علمًا ضروريًّا في الشرعيَّات، فهو من المعلوم من الدِّين بالضَّرورة. ؟! المُحكِّم.
وهنا تنبيهٌ، وهو أنَّ العلم الضروريَّ لا يتوقف حصولُه على التواتُر والإجماع لقطعيٍّ فقط؛ بل قد يشمل خبر الآحاد والقرائن،
وفي هذا يقول ابن تيميَّة: "لا ريبَ أنَّ المحققين من كل طائفة على أنَّ
خبر الواحد والاثنين والثَّلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه
الضَّروريُّ بخبر المخبر؛ بل القرائن وحدَها قد تفيد العلمَ الضروري، كما
يعرف الرَّجل رضا الرَّجل وغضبه، وحبه وبغضه، وفرحه وحزنه، وغير ذلك مما في
نفسه - بأُمُورٍ تظهر على وجهه، قد لا يُمكنه التعبير عنها؛ كما قال
تعالى: {وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ} [محمد: 30]، ثم قال: {وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ}
[محمد: 30]، فأقسم أنَّه لا بُدَّ أن يعرف المنافقين في لحن القول، وعلَّق
معرفتهم بالسِّيما على المشيئة؛ لأنَّ ظهورَ ما في نفس الإنسان من كلامه
أبينُ من ظهوره على صفحات وجهه.
وقد قيل: ما أَسَرَّ
أحدٌ سريرةً إلاَّ أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، فإذا كان مثل
هذا يُعلم به ما في نفس الإنسان من غير إخبار، فإذا اقترن بذلك إخبارُه،
كان أَوْلَى بحصول العلم، ولا يقول عاقل من العقلاء: إنَّ مُجرَّد خبر
الواحد - أو خبر كل واحد - يفيد العلم، بل ولا خبر كلِّ خَمسة أو عشرة، بل
قد يُخبر ألفٌ أو أكثر من ألف ويكونون كاذبين؛ إذا كانوا مُتواطئين، وإذا
كان صدق المخبر أو كذبه يُعلَم بما يقترن به من القرائن؛ بل في لحن قوله
وصفحات وجهه، ويحصل بذلك عِلْمٌ ضرورِيٌّ لا يُمكن المرءُ أن يدفعه عن
نفسه"[21]. 5- ما يكفر جاحده
ومنكره بعد قيام الحجة عليه بالبلاغ، وإثبات كونه مجمعًا عليه. إذًا هو لم
يكن معلومًا لديه قبل قيام الحجة. المُحَكِّم.
النتيجة الثانية:وكذلك نخلص بنتيجة أخرى، وهي عدم اقتصار
المعلوم من الدِّين على العقائد؛ بل يَشمَلُ العبادات، ولا يقتصر كذلك على
المطلوب فعله أو تركه جزمًا، بل يشمل أيضًا كلَّ ما كان مشروعًا في الدين
اتِّفاقًا، وقد قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج": "لو قال أو نَفَى
مشروعيَّةَ مُجْمَعٍ عليه، لشمل إنكارَ المجمع على ندبه، فقد صرَّح البغوي
في تعليقه بتكفير من أنكر مجمعًا على مشروعيته من السنن؛ كالرَّواتب وصلاة
العيدين، وهو لأجل تكذيب التواتُر، ويتعيَّن فيما ذكر أنْ يكونَ الحكم
المجمع عليه معلومًا من الدِّين بالضرورة، وإنْ لم يكن فيه نصٌّ"[22]. وبهذه الإشارات
اليسيرة أرجو أن أكونَ قد أسْهَمْتُ في توضيح المراد بما يُسمَّى "المعلوم
من الدين بالضرورة"، من خلال هذه النُّقولات والضَّوابط المذكورة، مع
الإشارة إلى حكم جاحده بعد قيام الحجة عليه، بتحقُّق الشُّروط، وانتفاء
الموانع، واعتبار الزَّمان والمكان والشخص نفسه؛ لأنَّ مثل هذه المسائل لها
طرفان:
الأول: حُكم المسألة في حد ذاتها.
الثاني: الشخص الملابس لها، وضوابط الموافقة والمخالفة فيه.
ولله الحمدُ في
الأولى والآخرة، وله الحكمُ وإليه ترجعون، والصَّلاة والسَّلام على رسوله
الكريم، وآله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.