الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد,,,
الموت حق على كل إنسان قال الله تعالي "كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا تُرجعون"
فلذا الاستعداد لما بعده هو المتعين شرعاً وعقلاً ومن ذلك كتابة الوصية التي أُمرنا بكتابتها شرعاً قال تعالى" كُتِبَ عَلَيكُم إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوتُ إن تَرَكَ خَيراً الوَصِيّةُ للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين"
وقال صلى الله عليه وسلم " ماحق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"
ولأن ما جاء بالوصية من الموصي هو تصرف له بعد مماته وانقطاع عمله فهي أحد السُبل لرفع أعماله في الحياة الدنيا بعد فراقها0
فمن هذا المنطلق أكتب عن (الوصية) لأهميتها لكل مسلم وأتبعها بكتابة نموذجين على سبيل المثال0
وابدأ الكتابة ببيان ما تبين ليّ حولها- من وجهة نظري- من خلال ممارستي لعملي على النحو التالي :-
1:ـ من البر للوالدين وضع وقف لهم من الورثة أو بعضهم عند عدم وجود وصية لأنه أدوم للبر بالوالدين لأن البر ينقطع بوفاة الأبناء والوقف يبقى0
2:ـ معرفة أن الوصية قد تكون واجبة بكتابة ما له وما عليه من الحقوق لحفظ أموال الورثة أو حتى لا يأكلون ما لا يستحقون ويأخذون ما ليس لهم والإثم والوزر على من فرط فتدارك ذلك ممكن بكتابتها, كما أنها مستحبة في أغلب الأحوال وذلك بأن يوصي أولاده وذويه بتقوى الله تعالى وعدم الأختلاف وأن يوصي بعد موته ببعض ماله إن كان ميسوراً أو الوقف على الأولاد 0
3:ـ أن الوصية لا تكون إلا بثلث وهذا هو المفهوم العملي للبعض وإلا فإنها تكون بأي نسبة بشرط عدم زيادتها عن ثلث إعمالاً لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم "يا سعد الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس"مع أنها تستحب أن تكون بالثلث للأغنياء الموسرين0
4:ـ التسويف بكتابتها لأن المفهوم العملي لبعض الناس أنها تكتب ممن كبُر سنه
وكأن الموت له وحده دون سواه فالأصل أنها تكتب من عموم المسلمين لعموم
اللفظ الوارد من رسول صلى الله عليه وسلم0
5:ـ قد يظن البعض أنه بعد كتابتها لا يجري عليها التغيير وهو واضح في فعلهم
فإن حالهم تتغير ومع ذلك تبقى الوصية سنوات على حالها ويرحل الموصي
وهي على ذلك ولذا الموافق هي مرافقة نص الوصية لحال الموصي لأنها فى
الغالب تتغير والوصية تبع لذلك0
6:ـ المفهوم للبعض أن الوصية تكون صياغتها واحدة وهذا ليس صحيحاً لأن حاجة من عنده ذرية من زوجتين أو أكثر تختلف عن من عنده زوجة واحده ومن عنده ذرية من ذكور تختلف عن من عنده ذرية من الإناث ومن عنده ذرية في بعضها عجز من مرض أو غيره تختلف عن من عنده ذرية أصحاء وهكذا0
7:ـ التقليد بالوصية للماضي منها وإن كان فيه خير كثير إلا أن الوقت الحاضر له اعتباره ولاسيما أن الحالة الاقتصادية متقلبة للدول فكيف بالأفراد وهم جزء منها فلذا التركيز بالوصية مثلاً أن يكون منزل للإناث ومنزل للذكور عند الإستطاعة أمر مهم وحتى لو لم يكن لهم حاجة في وقت إعداد الوصية لأنه كما سبق ذكره لا يؤمن تقلب الحال مع إشتراط الموصي لبعض أعمال الخير من الساكنين لها في حالة إستطاعتهم0
8:ـ الغالب في الوصية إنها تنقطع بعد عدة أجيال إذا كانت الوصية نفعها لهم والموصي لا يذكر لمن تعود بعد ذلك وإذا كان الأصل أنها تعود لبيت المال إلا أنه يحسن أن يُذكر في الوصية إنها عند الإنقطاع تكون في بناء المساجد أوغير ذلك0
9:ـ عدم تعينها من بعض المورثين بجعلها في عموم المال مما يعطل تنفيذها لسنوات بسبب أختلاف الورثة على التركة أو الإدعاء بعدم ثباتها فالواجب على المسلم أن يُعينها لأنه هو أدعى لتنفيذها ولا ينتظر من الورثة الفعل فإذا هو لم يهتم بهذا بنفسه فكيف بذريته من بعده إلا من هدى الله ووفقه للخير الذي أسأل الله لي وللقراء الكرام أن نكون منهم0
10:ـ وضع نسخة من الوصية عند بعض الأقرباء أو غيرهم لأن بعض الورثة للأسف همهم جحدها أو تحريفها أو غير ذلك من سُبل تعطيلها0
11:ـ إشراك أكثر من ناظر على الوصية عند تعدد الأولاد لأن التخصيص بأحدهم قد يظنه بعضهم تمييزاً لأحدهم ثم يكون هذا سبباً للتنازع بينهم0
12:ـ النص بالوصية إذا كانت على غير ذرية على (الجُعل) وهو أخذ نسبة من ريع الوصية للقائم عليها لأن ذلك سبيل للمحافظة عليها 0
13:ـ الإشهاد عليها لأن عدم ذلك قد يعطلها في بعض الأحيان0
14:ـ التركيز وعدم التطويل بكتابتها لأن ذلك يُدخل التأويل بمصارفها ويجعلها غير نافذة0
15:ـ معرفة أن الوصية يمكن إثباتها نظاماً من خلال كتابة العدل في حياة الموصي أما بعد مماته ففي المحكمة العامة لأن الوصية تحتاج للإثبات شرعاً من خلال خروجها خروجاً صحيحاً من الموصي وبيّنه مثبته لما جاء بها أو إجازتها من الورثة البالغين 0
16:ـ معرفة أن الوصية كما هي في الأموال هي كذلك في القُصر سناً أو عقلاً أو عجزاً وفي تخصيص الولاية في تزويج الإناث من الذرية0
......................... .........................
بسم الله الرحمن الرحيم
النموذج الأول
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد أما بعد,,,
هذا ما أوصى به فلان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور ويجمعهم ليوم النشور أوصى وهو في حالته المعتبرة شرعاً لصحة الإقرار( قائلاً ) أوصي من خلفي أن يتقوا الله عز وجل وأن يطيعوا الله ورسوله وأن يتفقوا ولا يختلفوا وأن يصلحوا ذات بينهم فأن هذا لصالحهم0
وأوصي بالعمارة المملوكة لي بالصك رقم000وتاريخ000الصادرمن00 0 للمحتاجين من الأبناء والعمارة المملوكة لي بالصك رقم000وتاريخ000الصادر من000للمحتاجات من البنات أو يُذكر أن الدور العلوي للأبناء والدور السفلي للبنات (أو يُذكر غير ذلك مما يناسب حال الموصي والموصى له ) ـ والأفضل إكمال الإجراءات لدى المحكمة فى حياة الموصي ـ على أن يكون وقفاً لذريتي من بعدي ما تناسلوا وأن يخرج الساكن بها أضحية لى ولوالدي( أو يُذكر غير ذلك من سُبل الخير) وأنه بعد إنقطاع الذرية فقيمتُها تكون في بناء مسجد أو المشاركة فيه (أو يُذكر غير ذلك)
هذا ما أوصيت به وقد أذنت لمن يشهد عليها,,,
وهما:ـ ............. و.......................
حُرر في يوم 000الموافق000
الموصي ................... شاهد ............. شاهد...................
......................... .........................
بسم الله الرحمن الرحيم
النموذج الثاني
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد أما بعد,,,
هذا ما أوصى به فلان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور ويجمعهم ليوم النشور أوصى وهو في حالته المعتبرة شرعاً لصحة الإقرار(قائلاً ) أوصي من خلفي أن يتقوا الله عز وجل وأن يطيعوا الله ورسوله وأن يتفقوا ولا يختلفوا وأن يصلحوا ذات بينهم فأن هذا لصالحهم0
وأوصي بوقف العمارة المملوكة لي بالصك رقم000وتاريخ000الصادر من000(والأفضل إكمال الإجراءات لدى المحكمة فى حياة الموصي) وأن لا تُأجر الا لما هو موافقاً للشرع وأن يصرف ريعها على النحو التالي الأول فالأول:-
أ- أضحية لي ولوالدي أو حجة كل خمس سنوات(أو غير ذلك)
ب- دفع مبالغ للمحتاجين من الذرية ذكوراً أوإناثاً0
ج- عند الزيادة عن حاجتهم فإنه يصرف للمحتاجين للزواج ويقدم الأقرب فالأقرب0
د- المساهمة في الدفع لأعمار المساجد0
ويكون القائم على الوصية فلان بجُعل مقداره عشرة بالمائة (أو أكثر أو أقل) من ريعها له في ذلك حق تنفيذها وفق مصارفها المذكورة ومن بعده من فيه الكفاءة والإصلاح من ذرية الذكور ما تناسلوا وكيلاً بعد وكيل وجيلاً بعد جيل وللوكيل حق نقل الوقف إذا تعطلت منافعه,وبعد انقطاع الذرية فمنفعتها تكون في بناء مسجد أو المشاركة فيه (أو يُذكر غير ذلك من طرق الخير)
هذا ما أوصيت به وقد أذنت لمن يشهد عليها,,,
وهما:ـ ................... و...................
حُرر في يوم 000الموافق000
الموصي ................... شاهد ............. شاهد...................
ملاحظة :ـ
يُزاد على أحد النموذجين ما يوافق حال الموصي وهي:ـ
1- أن يذكر الديون التي عليه والتي له 0
2- أن يذكر الولاية للقصر وفي التزويج أو غير ذلك مما هو عليه حال الموصي
هذا ما تم كتابته حول الوصية وأسأل الله التوفيق والسداد للجميع أنه سميع مجيب
وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه